المصلحة محل الحمایة فی جریمة الاجهاض

القسم: RESEARCH
منشور
Mar 1, 2010
##editor.issues.pages##
237-282

الملخص

لاشک ان الاجهاض ظاهرة اجتماعیة بالغة الخطورة والتعقید تتداخل بشأن اسبابها عوامل اجتماعیة واقتصادیة واخرى قانونیة واخلاقیة وطبیة ، فضلا عن آثارها السلبیة على الفرد والمجتمع على حد سواء کما تصارعت بشأن تجریم الاجهاض واباحته والحالات التی تجوز فیها ممارسته قدیما وحدیثا قیم وعقائد شرعیة واخلاقیة ، واخرى فکریة وفلسفیة ، ومهما تضاربت الآراء بشأن هذا الموضوع ، فان الاجهاض یؤلف خطورة على المجتمعات الانسانیة واخلاقیاتها ، الأمر الذی أدى الى أن تتناوله أقلام المفکرین والأطباء ورجال الدین کموضوع حیوی وهام ، ولما کان للمسألة خطورتها فقد حق للرجال القانون البحث فی هذا موضوع ، لذا فقد حفلت التشریعات القدیمة فی وادی الرافدین ممثلة بقانون حمورابی الشهیر الذی اولى عنایة فائقة بالمرأة الحامل وعاقب کل من سبب بفعله اجهاضها ، وکانت العقوبات مختلفة حسب المنزلة الاجتماعیة للمرأة ، کما ینص على وجوب قتل من یسبب الاسقاط اذا ادى الاسقاط الى وفاتها( ) اما اللوح الاول من القانون الاشوری فقد عاقب کل امرأة ترید اجهاض نفسها او من ساعدها على الاجهاض( ) ولقد نص فی التوراة على أن الجنین لا یتکون إلا فی الیوم الحادی والأربعین من حصول التلقیح إذا کان ذکراً وفی الیوم الحادی والثمانین إذا کانت أنثى ، وکانت عقوبة الأجهاض لدى العبرانیین شدیدة ، فیقضى بغرامة تحکمیة یقررها الزوج أو المحکمون ، فإذا أدى الأمر الى الوفاة کانت العقوبة الأعدام

تنزيل هذا الملف

الإحصائيات