الدفع بعدم الاختصاص المکانی فی الدعوى الاعتراضیة
الملخص
فإن حسن سیر القضاء یقتضی وجود " إجراءات " وأوضاع معینة ومواعید محددة یجب على الأفراد التزامها عندما یلجأون إلى القضاء ، کما یجب على القضاة أن یراعوها عندما یتناولون الدعاوى بالبحث والتحقیق والفصل . إذ لا یتصور أن تقوم فی الدولة محکمة واحدة تفصل فی جمیع المنازعات ، نظراً لاتساع الدولة . ومن اجل تبسیط إجراءات التقاضی وحسن سیر العدالة واختصار الوقت والجهد والنفقات وضعت قواعد الاختصاص وهی تلک القواعد الإجرائیة القانونیة التی تحدد المنازعات التی تدخل فی ولایة کل محکمة ، وعلى کل محکمة من هذهِ المحاکم أن تفصل فی المنازعات فی حدود اختصاصها الذی رسمه لها القانون
المراجع
- Fifth: Laws29. Iraqi Civil Procedure Law No. 83 of 1969.30. Iraqi Civil Code No. 40 of 1951.