الإسناد الجنائی المادی

القسم: RESEARCH
منشور
Mar 1, 2019
##editor.issues.pages##
297-388

الملخص

جوهر الإسناد المادی فی القانون الجنائی هو إضافة النتیجة التی یجرمها القانون فی حساب الشخص المخاطب بالنصوص العقابیة تمهیداً لمحاسبته علیها، وفکرة الإسناد بهذا المعنى هی فکرة قانونیة بحتة لا شخصیة، اذ لا سبیل إلى تحمیل شخص بعینه مسؤولیة نتیجة جنائیة حدثت ما لم ترتبط هذه النتیجة بسلوک ذلک الشخص برابطة السببیة المادیة أو العضویة، وقد تعددت التعریفات التی ساقها الفقه فی بیان الاسناد المادی بحسب الزاویة التی ینظر الیه من خلالها وانتهینا الى تعریفه بأنه (نسبة السلوک الإجرامی إلى شخص معین، ثم نسبة النتیجة الإجرامیة إلى هذا السلوک الصادر عن هذا الشخص). ویتضح من هذا التعریف أن للإسناد المادی صورتان أساسیتان الأولى هی: الإسناد المفرد، والثانیة هی: الإسناد المزدوج، ویقتضی الإسناد المفرد، نسبة السلوک الإجرامی إلى شخص معین، أی التحقق من أن الحرکة العضویة التی صدرت عن شخص معین کانت حرکة إرادیة، اما الإسناد المزدوج فیقتضی فضلاً عن نسبة السلوک إلى مرتکبه، إسناد النتیجة الإجرامیة إلى السلوک ذاته وهذا ما یعبر عنه فی فقه القانون بالعلاقة السببیة، ولا یثیر تحقق الإسناد المزدوج فی الجریمة أی صعوبة إذا کان سلوک الجانی هو العامل الوحید الذی أدى إلى تحقیق النتیجة، ولکن الأمر یختلف إذا ما أسهمت عوامل أخرى مع سلوک الجانی فی إحداثها، إذ سوف تتعدد أسبابها على وجه یصعب معه إسنادها بدقة إلى سبب بعینه منها، لذلک عنی بعض الفقهاء وخاصةً فی ألمانیا بتحدید متى تتحقق السببیة التی على أساسها یقوم الإسناد المادی فی حالة تدخل أسباب أخرى غیر نشاط الجانی وصاغوا عدة نظریات اهمها، نظریة السبب الملائم، ونظریة السبب المباشر، ونظریة تعادل الأسباب، وقد تراوحت مواقف التشریعات الجنائیة والقضاء سواء العراقی أو المقارن بین تلک الاتجاهات التی ساقها الفقه الجنائی . وحول مدى تحقق الاسناد المادی بین السلوک السلبی والنتیجة الایجابیة، اختلف الفقه وتباینت مواقف التشریعات الجنائیة والقضاء العراقی والمقارن فبعضها لم یتضمن نصوصاً بشأن العلاقة السببیة فی جرائم الامتناع، وهذا یعنی انه ترک المشکلة لاجتهاد الفقه والقضاء کما فی فرنسا ومصر، بینما ذهبت بعض الشرائع إلى حل المشکلة بنصوص صریحة ومنها قانون العقوبات الایطالی، والالمانی . أما بالنسبة لموقف المشرع العراقی، فقد اخذ منهجاً مختلفاً، إذ ضمن فی صدر قانون العقوبات نصاً عاماً أقر فیه المساواة بین الفعل الایجابی والامتناع من خلال تعریفه للفعل بأنه (کل تصرف جرمه القانون سواء کان ایجابیاً أم سلبیاً کالترک والامتناع ما لم یرد نص خلاف ذلک) مما یعنی انه اعترف للامتناع بذات القیمة القانونیة التی یعترف بها للسلوک الایجابی، واعتباره سبباً للنتیجة الاجرامیة، وفقاً لذات المعیار الذی یستند إلیه فی اعتبار علاقة السببیة متوافرة بین الفعل الایجابی والنتیجة الاجرامیة، التی تضمنتها المادة (29) من قانون العقوبات)، إلا أنه، اشترط فی جرائم الامتناع ذات النتیجة العمدیة ان تکون الصلة مباشرة بین الامتناع والنتیجة بقوله (تکون الجریمة عمدیة ... أ- إذا فرض القانون أو الاتفاق واجباً على شخص وامتنع عن ادائه قاصداً احداث الجریمة التی نشأت مباشرة عن هذا الامتناع) .

المراجع

  1. Second: Letters and letters1- Masoud, General Theory of Abstinence Crimes, PhD thesis, University of Abu Bakr Belqayd, Faculty of Law and Political Science, Algeria, 2013-2014.
تنزيل هذا الملف

الإحصائيات