إشکالیة الطلاق الرجعی فی الفقه والقانون

القسم: RESEARCH
منشور
Jun 1, 2007
##editor.issues.pages##
1-50

الملخص

الطلاق شرعاً هو إنهاء عقد الزواج الصحیح فی الحال أو فی المآل بالصیغة الدالة علیه، والطلاق مشروع فی کتاب الله وسنة رسوله والاجماع والمعقول، أما الکتاب فقوله تعالى: [الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ]( )، وقوله تعالى: [یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ]( ). أما السنة النبویة فقد ثبت أن الرسول () قد طلق بعض زوجاته ومنهن حفصة بنت عمر بن الخطاب وفاطمة بنت الضحاک وأسماء بنت النعمان وأمیمة بنت شراحبیل وخولة بنت حکیم( )، وقد أجمع الفقهاء المسلمین على جواز الطلاق ولا یؤثم الزوج إذا أوقعه لأسباب مقبولة متبعاً سنــــة الرسول () فی ایقاعه، أما المعقول فان الغایة من الزواج هی المودة والسکینة، أما إذا أصبحت الحیاة بین الزوجین مستحیلة فمن العقل والمنطق الفراق بینهما

تنزيل هذا الملف

الإحصائيات