آثار البطلان بالنسبة للغیر
الملخص
إذا اُبطل التصرف لم یکن له اثر وإذا کان التصرف یدخل فی تکوین عقد تبادلی فان الالتزامات التی کان یرمی إنشاؤها تزول فإذا لم تکن هذه الالتزامات قد نفذت وجب رد الطرفین إلى مرکزهما قبل التعاقد کلما أمکن ذلک وإذا کان احد الطرفین قد تصرف فی حق من الحقوق التی ترتبت له بمقتضى التصرف الباطل فتصرفه باطل بدوره على وفق القاعدة التی تقضی بأن ((ما بنی على باطل فهو باطل)) ونشأ من هذه القاعدة المنطقیة المبدأ الذی یقضی بأن التصرف الباطل لا یرتب أثرا ما، غیر ان ذلک کثیرا ما یجافی العدالة عندما یتم تطبیقه بصورة مشددة ذلک ان العقد الباطل قد یکون نفذ فعلاً واحتفظ بکیانه مدة معینة فخلف قیامه وتنفیذه مراکز ومصالح جدیرة بالحمایة وربما کانت هذه المصالح أجدر بالرعایة من المصالح التی یرمی حمایتها فضلا عن ان تطبیق مبدأ عدم ترتب اثر على العقد الباطل قد یؤدی إلى حدوث کثیر من النتائج الاقتصادیة والاجتماعیة التی لا تحمد عقباها لذا حاول المشرّع تفادی تلک النتائج ببعض الاستثناءات التی یکون مقصودها حمایة حسن النیة واستقرار المعاملات بل تقتضی المصلحة العامة نفسها تلک الحمایة لما فیها من رعایة للائتمان العام والاعتداد بالثقة المشروعة التی یرکن الناس إلیها.